وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن لم ينقض أقل مدة الحمل علمنا وجوده يوم الوصية فيبنى على الخلاف في أن الحمل هل يعرف و يعطى حكما قبل الإنفصال أم لا إن قلنا بالثاني فالولد غير داخل في الوصية بل هو زيادة حدثت في ملك الموصي فيكون لورثته وإن قلنا بالأول فهو كما لو أوصى بالجارية وولدها بعد الإنفصال فينظر أيقبلهما الموصى له أم يردهما أم يقبل أحدهما دون الآخر وفي هذا زيادة بحيث نذكره في أول الباب الثاني إن شاء الله تعالى فإن كان الموصى له زوج الجارية وقبل الوصية في الولد عتق كله عليه بالملك وله ولاؤه ولا تصير الجارية أم ولد له لأنها علقت منه برقيق الحال الثاني أن تلد بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له فهذا ثلاثة أقسام القسم الأول ولدت بعد مضي أقل مدة الحمل من يوم الموت فالولد غير موصى به لإحتمال حدوثه بعد الموت ثم إن كان الموصى له زوج الجارية بني حكم الولد على أن الوصية متى تملك إن قلنا بالقبول وأنها قبل القبول لورثة الموصي فالولد لهم لا إرثا من الميت بل لحدوثه في ملكهم وإن قلنا تملك بالموت أو موقوف فقبل فالعلوق في ملكه فينعقد الولد حرا لا ولاء عليه والجارية أم ولد له القسم الثاني ولدت قبل أقل مدة الحمل من يوم الموت وبعدها من يوم الوصية فيجعل كأنه حدث بعد الوصية فإن قلنا الحمل يعرف فالولد زيادة حدثت في ملك الموصي فهو له ولورثته بعده وإن قلنا لا يعرف ولا يعطى حكما بني على أن الوصية متى تملك إن قلنا بالقبول وأنها للورثة قبل القبول فالولد لهم لحدوثه في ملكهم وإن قلنا بالموت أو موقوف وكان الموصى له