وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو وارث السيد وإن قبلها نظر إن خرجت من الثلث عتقت على الموصى له وإن لم تخرج فالزائد منها على الثلث أطلق ابن الحداد أنه يعتق في الحال على الوارث وفصل الشارحون فقالوا إن لم يجز الوارث الزيادة على الثلث فالجواب كذلك وإن أجاز فعتقه مبني على أن الإجازة ابتداء عطية أم تنفيذ إن قلنا بالأول فقد حكمنا للوارث بالملك قبل أن يعطى فيعتق عليه وإن قلنا تنفيذ لم يعتق لأنا على هذا القول لا نجعل الزائد للوارث بل نقفه على الرد والإجازة فإذا أجاز تبين أنه لم يملكه وأما قدر الثلث فإنه يعتق على الموصى له ولا يقوم نصيب أحدهما على الآخر السابعة أوصى بعبد لشخصين أحدهما قريبه الذي يعتق عليه فإن قبلا معا عتق جميعه على القريب إن كان موسرا النصف بالملك والنصف بالسراية ويغرم للأجنبي نصف قيمته وإن قبل القريب أولا فكذلك حكم العتق ويكون غرم النصف للأجنبي إن قبل بعد ذلك ولوارث الموصي إن لم يقبل وإن قبل الأجنبي أولا ملك نصيبه ويبقى نصيب القريب موقوفا إلى أن يقبل أو يرد فإن أعتق الأجنبي نصيبه قبل قبول القريب ثم قبل فإن قلنا يملك بالقبول قوم نصيبه على الأجنبي وكان كما لو أعتق الشريك نصيبه وهو موسر ثم أعتق الثاني نصيبه وإن قلنا يملك بالموت تبينا أن عتق الأجنبي غير نافذ وأنه عتق جميعه على الوارث وعليه نصف القيمة للأجنبي الثامنة أوصى بجارية فولدت فلها أحوال أحدها أن تلد قبل موت الموصي فينظر إن انقضى أقل مدة الحمل من يوم الوصية وهو ستة أشهر ثم ولدت لم يدخل الولد في الوصية لأنه يحتمل حدوثه بعد الوصية والأصل عدم الحمل يومئذ فلا يجعل للموصى له بالشك