وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما إذا قبل الزوج وحده فيعتق عليه الحمل نصفه بالملك ونصفه بالسراية فيغرم نصف قيمته لورثة الموصي ولا يسري العتق من الحمل إلى الأم لأن الحمل تبع لها وليست تبعا له قلت وفيه وجه أبي إسحاق والله أعلم وإن قبل الإبن وحده عتقا عليه جميعا وغرم نصف قيمتها لورثة الموصي قلت قد كرر الإمام الرافعي نصف القيمة في هذه المسألة كما قاله غيره والقياس أنه يجب قيمة النصف وهي أقل لأنه إنما أتلف نصفا والله أعلم الخامسة أوصى لإنسان بمن يعتق عليه كأبيه وابنه لم يجب عليه قبول الوصية كما لا يجب شراؤه إذا قدر عليه بل له الرد على الصحيح وقيل يمنع الرد إن قلنا يملك بالموت لأنه يعتق عليه وبه قطع المتولي تفريعا على هذا القول والجمهور على خلافه وأنه لا يعتق عليه قبل قبوله ثم إن رد فذاك وإن قبل و قلنا يملك بالقبول عتق عليه حينئذ وإن قلنا بالموت أو موقوف تبين أنه عتق عليه يوم الموت ولو ملك ابن أخيه وأوصى به لأجنبي ووارثه أخوه فقبل الموصى له الوصية فهو للأجنبي إن قلنا يملك بالموت أو موقوف و إن قلنا يملك بالقبول و أنه قبل القبول للوارث فمقتضاه العتق على الوارث يوم الموت لكن المنقول عن الأصحاب أنه لا يعتق عليه كي لا تبطل الوصية ولو أوصى لشخص بإبنه ومات الموصى له بعد موت الموصي و قبل القبول فأوجه أحدها أن الرد يمنع لعتقه عليه بالموت إذا قلنا يملك به والثاني ليس للوارث قبوله لما فيه من العتق على الميت بغير إذنه وإثبات