وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الولاء له هذا إذا قلنا إن العتق إذا حصل وقع على الميت وسنذكر الخلاف فيه إن شاء الله تعالى وهذان الوجهان ضعيفان جدا والثالث وهو الصحيح أن الوارث يقوم مقامه في الرد والقبول لنيابته عنه في حقوقه فإن قبل فهو كقبول الموصى له بنفسه إن قلنا يملك بالموت أو موقوف و إن قلنا يملك بالقبول نظر فإن لم يكن بين الموصى به ووارث الموصى له قرابة تقتضي عتقه عليه بأن كان الوارث أخا الموصى له فهل نحكم بعتقه وجهان أحدهما لا وبه قطع ابن الصباغ و آخرون و أصحهما نعم لأن الموصي إنما أوجب الملك للموصى له فلا يثبت لغيره وإنما اعتبرنا قبول وارثه نيابة و هذا كما لو نصب شبكة في حياته وتعلق بها صيد بعد موته فإنا نحكم بثبوت الملك له وإن كان بين الموصى به ووارث الموصى له قرابة تقتضي العتق بأن كان الوارث أبا الموصى له حكم بعتق الموصى به قطعا و يعود الوجهان في أنه يعتق على الموصى له أم على وارثه و أن الولاء لمن يثبت فإن قلنا عن الموصى له قال الإمام يسند العتق إلى ألطف زمان قبل موت الموصى له و إذا لم نحكم بالعتق فيما إذا لم يكن بينهما قرابة فهل تقضى منه ديون الموصى له وجهان أصحهما نعم كديته فإنه تقضى منها ديونه و إن قلنا إنها تثبت للورثة ابتداء هذا حكم العتق وهل يرث الذي عتق من الموصي أما إذا قبل بنفسه فينظر إن قبل في صحته فنعم وإن قبل في مرض موته فإرثه مبني على أن عتقه إذا حصل الملك فيه لا بعوض بل بإرث أو هبة أو قبول وصية هل يعتبر من الثلث أم من رأس المال وفيه وجهان مذكوران في كتاب العتق إن قلنا من الثلث لم يرثه وإلا ورث وهو الأصح وإن مات قبل القبول وقبل وارثه فإن حكمنا بالحرية عند القبول