وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا إذا خرجت الأمة من الثلث فإن لم تخرج ولم يجز الورثة انفسخ النكاح لدخول شيء مما يزيد على الثلث في ملك الزوج وإن أجازوا وقلنا يملكه بالموت أو موقوف فهل ينفسخ إن قلنا إجازتهم تنفيذ لما فعله الموصي فلا وإن قلنا ابتداء عطية فنعم الرابعة أوصى بأمته الحامل من زوجها لزوجها ولإبن لها حر ومات وخرجت كلها من الثلث وقبلا الوصية وهما موسران نظر إن قبلا معا عتقت الأمة كلها على إبنها نصفها بالملك والباقي بالسراية وعليه للزوج نص قيمتها ويعتق الحمل عليهما بالسوية أما نصيب الزوج فلأنه ولده وأما نصيب الإبن فلأن الأم عتقت عليه والعتق يسري من الحامل إلى ما يملكه المعتق من حملها ولا يقوم نصيب واحد منهما على الآخر لأن العتق عليهما حصل دفعة واحدة فأشبه ما إذا اشترى إبنان أباهما فإنه يعتق عليهما ولا تقويم وإن قبل أحدهما قبل الآخر فإن قلنا يحصل الملك بالموت أو قلنا بالوقف فالجواب كذلك لأن وقت الملك واحد وإن اختلف وقت القبول وإن قلنا يحصل بالقبول فإن تقدم قبول الإبن عتقت الأمة والحمل عليه أما الأم فبالملك و السراية وأما الحمل فبسراية عتق الأم إليه وعليه للزوج نصف قيمتها وإن تقدم قبول الزوج عتق جميع الحمل عليه النصف بالملك والباقي بالسراية فيغرم نصف قيمته يوم الولادة للإبن ولا يعتق عليه من الأمة شيء فإذا قبل الإبن عتق عليه جميعها بالملك والسراية وغرم للزوج نصف قيمتها قلت ويجيء وجه أن الأمة تعتق على الزوج تفريعا على قول الأستاذ أبي إسحاق إن عتق الجنين يسري إلى عتق الأم والله أعلم