وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المكاتب إن جوزنا بيعه وإلا فقال المتولي هو كما لو أوصى بمال الغير وسنذكره إن شاء الله تعالى فصل أن أوصى بمال الغير فقال أوصيت بهذا العبد وهو ملك غيره بهذا العبد إن ملكته فوجهان أحدهما تصح لأنها تصح بالمعدوم فذا أولى والثاني لا لأن مالكه يملك الوصية به والشىء الواحد لا يكون محلا لتصرف شخصين وبهذا قطع الغزالي قلت الأول أفقه وأجرى على قواعد الباب والله أعلم فصل الوصية بالأصنام والسلاح للذمي والحربي وبالعبد المسلم والمصح فرع إذا قال أعطوه كلبا من كلابي وله كلاب يحل الإنتفاع بها صيد أو زرع أو ماشية أعطي واحدا منها ولو قال كلبا من مالي فكذلك وإن لم يكن الكلب مالا لأن المنتفع به من الكلاب يقتنى وتعتوره الأيدي كالأموال فقد يستعار له إسم المال ولو قال أعطوه كلبا من كلابي أو من