وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مالي وليس له كلب ينتفع به بطلت الوصية بخلاف ما إذا قال أعطوه عبدا فإنه يشترى لأن الكلب يتعذر شراؤه قلت هذا هو الصحيح المعروف وفي وجه حكاه الجرجاني في المعاياة وغيره أنه تصح الوصية ويعطى قيمة مثل الكلب من الجوارح الظاهرة وهذا ليس بشىء والله أعلم ولو كان له كلب ولا مال له فأوصى بكلبه لم تنفذ الوصية إلا في ثلثه كالمال فإن أوصى ببعضه أو كان له كلاب فأوصى ببعضها ففي وجه لا يعتبر خروج الموصى به من الثلث لأنها غير متقومة ويكفي أن يبقى للورثة شىء وإن قل والصحيح إعتباره كالأموال فعلى هذا إن لم يكن إلا كلب واحد لم يخف إعتبار الثلث وإن كان كلاب ففي كيفيته أوجه أصحها ومنهم من قطع به أنه ينظر إلى عدد الرؤوس وتنفذ الوصية من ثلاثة في واحد والثاني ينظر إلى قيمتها بتقدير المالية فيها كما يقدر الرق في الحر عند الحاجة وتنفذ الوصية في الثلث بالقيمة والثالث تقوم منافعها ويؤخذ الثلث من قيمة المنافع ولو لم يملك إلا كلبا وطبل لهو وزق خمر محترمة فأوصى بواحد منها وأردنا إعتبار الثلث لم يجز الوجه الأول ولا الثالث لأنه لا تناسب بين الرؤوس ولا المنفعة فيتعين إعتبار القيمة أما إذا كان له مال وكلاب فأوصى بكلها أو ببعضها فثلاثة أوجه أصحها نفوذ الوصية فيها وإن كثرت وقل المال لأن المعتبر أن يبقى للورثة ضعف الموصى به والمال وإن قل خير من ضعف الكلب إذ لا قيمة له وبهذا قال أبو علي وابن أبي هريرة والطبري والشيخ والثاني قاله الاصطخري أن الكلاب ليست من جنس المال فيقدر كأنه لا مال له