وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو أوصى بأحد العبدين صحت ولو أوصى لأحد الرجلين لم تصح على الأصح كسائر التمليكات وقد يحتمل في الموصى به ما لا يحتمل في الموصى له ثم الإبهام في الموصى له إنما يمنع إذا قال أوصيت لأحد الرجلين فلو قال أعطوا العبد أحد الرجلين ففي المهذب و التهذيب وغيرهما أنه جائز تشبيها بما إذا قال لوكيله بعه لأحد الرجلين وإذا أبهم الموصى به عينه الوارث وإذا أبهم الموصى له فسنذكر حكمه إن شاء الله تعالى فصل تصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلم والزيت النجس والزبل الاختصاص فيها وانتقالها من يد إلى يد بالإرث أو غيره قال المتولي ومن هذا القبيل شحم الميتة لدهن السفن ولحمها إذا جوزنا الانتفاع به وفي الجرو الذي يتوقع الانتفاع به وجهان بناء على جواز إمساكه وتربيته لذلك أصحهما الجواز فأما ما لا يحل اقتناؤه والانتفاع به كالخمر والخنزير والكلب العقور فلا تصح الوصية به ونقل الحناطي وجها أنه تصح الوصية كالكلب الذي لا يجوز اقتناؤه وقولا أنه لا تجوز الوصية بالمقتنى وهما شاذان ضعيفان فصل تصح الوصية بنجوم الكتابة فإن عجز فلا شىء للموصى له وتصح برقبة