وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع مات كافر عن زوجة حامل وقفنا الميراث للحمل فأسلمت ثم ورث الولد وإن كان محكوما بإسلامه لأنه كان محكوما بكفره يوم الموت فرع مات عن ابن وزوجة حامل فولدت ابنا وبنتا فاستهل أحدهما ووجدا ميتين ولم يعلم المستهل أعطي كل وارث أقل ما يصيبه ويوقف الباقي حتى يصطلحوا أو تقوم بينة السبب الرابع الخنوثة سبق في كتاب الطهارة بيان ما تعرف به ذكورته وأنوثته فلو مات له مورث في مدة إشكاله نظر إن لم يختلف ميراثه بالذكورة والأنوثة كولد الأم والمعتق ورث وإن اختلف أخذ في حق الخنثى ومن معه من الورثة باليقين ويوقف المشكوك فيه فان كان يرث على أحد تقديري الأنوثة والذكورة دون الآخر لم يدفع إليه شىء ووقف ما يرثه على ذلك التقدير وكذا من يرث معه على أحد التقديرين وإن كان الخنثى يرث على التقديرين لكن يرث على أحدهما أقل دفع إليه الأقل ووقف الباقي وكذلك في حق من يرث معه على التقديرين ويختلف قدر ما يأخذه وإن كان من معه يرث على التقديرين ولا يختلف حقه دفع إليه حقه ولنا وجه أنه يؤخذ في حق الخنثى باليقين ويصرف الباقي إلى باقي الورثة حكاه الأستاذ أبو منصور ونسبه ابن اللبان إلى تخريج ابن سريج وحكى وجهين في أنه هل يؤخذ من باقي الورثة ضمين