وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع بسبب الخنثى لا بد من التوقف فيه ما دام الخنثى باقيا على إشكاله فان مات فالمذهب أنه لا بد من الاصطلاح عليه وحكى أبو ثور عن الشافعي رضي الله عنه أنه يرد إلى ورثة الميت الأول فرع لو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساو أو تفاوت جاز الإمام ولا بد أن يجري بينهما تواهب وإلا لبقي المال على صورة التوقف وهذا التواهب لا يكون إلا عن جهالة لكنها تحتمل للضرورة ولو أخرج بعضهم نفسه من البين ووهبه لهم على جهل بالحال جاز أيضا فرع لو قال الخنثى في أثناء الأمر أنا رجل أو قال أنا الإمام بأنه يقضى بقوله ولا نظر إلى التهمة فانه لا اطلاع عليه إلا من جهته وحكى أبو الفرج السرخسي هذا عن نصه هنا قال ونص فيما إذا جني عليه واختلف الجاني والخنثى في ذكورة الخنثى أن القول قول الجاني ومنهم من نقل وخرج ومنهم من فرق بأنا عرفنا هناك أصلا ثابتا وهو براءة ذمة الجاني فلا نرفعه بقوله وهنا بخلافه وإذا قبلنا قوله حلفناه عليه