وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مثاله زوجة حامل وأبوان يدفع إليها ثمن عائل وإليهما سدسان عائلان لاحتمال أن الحمل بنتان وإن لم يكن له نصيب مقدر كالأولاد فالصرف إليهم مبني علو أن أقصى عدد الحمل هل له ضبط وفيه وجهان الأصح أو الصحيح أنه لا ضبط له وبه قال شيخا المذهب أبو حامد والقفال والعراقيون والصيدلاني والقاضي حسين لأنه وجد خمسة في بطن واثنا عشر في بطن والثاني أن أقصى الحمل أربعة وبهذا قطع ابن كج والغزالي وجعله الفرضيون قياس قول الشافعي رضي الله عنه وأرادوا أن الشافعي رضي الله عنه يتبع في مثل ذلك الوجود وأكثر الذي وجد أربعة لكن هذا الذي قالوه مشكل بما نقله الأولون فعلى الأول لو خلف ابنا وأم ولد حاملا لم يصرف إلى الابن شىء ولو خلف ابنا وزوجة حاملا فلها الثمن ولا يدفع إلى الابن شىء وعلى الثاني له الخمس أو خمس الباقي على تقدير أنهم أربعة ذكور وعلى هذا هل يمكن الذين صرف إليهم حصتهم من التصرف فيها وجهان أصحهما نعم وإلا لم يدفع إليهم والثاني المنع قال القفال لأنه قد يهلك الموقوف للحمل فيحتاج إلى الاسترداد والحاكم وإن كان يلي أمر الأطفال فلا يلي أمر الأجنة فلا يمكن حمل ما جرى على القسمة ثم الموقوف للحمل على الوجه الثاني قد يكون بتقدير الذكورة أكثر وقد يكون بتقدير الأنوثة أكثر بأن خلفت زوجا وأما حاملا من أبيها فإن كان الحمل ذكرا فله سدس المال وإن كانوا ذكورا فثلث المال وإن كان أنثيين عالت المسألة إلى ثمانية فيدفع إلى الزوج ثلاثة من ثمانية وإلى الأم سهم ويوقف أربعة