وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للميت ولد ولا ولد ابن والثمن إن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالاجماع فصل وأما الأم فلها ثلاثة أحوال حال ترث ثلث المال إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الاخوة والأخوات وحال سدسه إذا لم يكن له ولد أو ولد ابن أو اثنان من الاخوة والأخوات من أي جهة كانوا وحال يكون معها زوج وأب أو زوجة وأب فلها ثلث ما يبقى على الصحيح المعروف في المذهب وقال ابن اللبان لها الثلث كاملا فصل وأما الجدة فترث أم الأم وأمهاتها المدليات بمحض الاناث وأم الأب قولان المشهور أنهن وارثات والثاني لا نقله أبو ثور وأما الجدة المدلية بذكر بين أنثيين كأم أب الأم فلا ترث بل هي من ذوي الأرحام كما سبق فحصل في ضبط الجدات الوارثات على المشهور عبارتان إحداهما أن يقال هي كل جدة أدلت بمحض إناث أو بمحض ذكور أو بمحض الاناث إلى محض الذكور الثانية التي لا تدلي بمحض الوارثين غير وارثة والباقيات وارثات وعلى منقول أبي ثور لا ترد جدة تدلي بغير وارث ولا من وقع في آخر نسبها أبوان