وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصاعدا وللجدة الواحدة السدس وإن اجتمع جدتان فصاعدا وارثات اشتركن في السدس فلو أدلت إحداهما بجهتين كامرأة تزوج ابن بنتها بنت بنتها الأخرى فولد لهما ولد فهذه المرأة أم أم أبيه وأم أم أمه فإذا مات الولد وخلف هذه وجدة أخرى هي أم أبي أبيه أو أدلت بثلاث جهات فأكثر بأن نكح الولد في المثال المذكور بنت بنت أخرى لتلك المرأة فولد لهما فالمرأة جدة للولد الثاني من ثلاثة أوجه فالصحيح أن السدس بينهما سواء والثاني يوزع على الجهات قاله ابن سريج وابن حربويه فرع في تنزيل الجدات لك أم وأب وهما في الدرجة الأولى من ولأبيك أم وأب وكذلك لأمك فالاربعة هم الواقعون في الدرجة الثانية من درجات أصولك وهذه هي الدرجة الأولى من درجات الاجداد والجدات ثم أصولك في الدرجة الثالثة ثمانية لأن لكل واحد من الاربعة أبا وأما وفي الدرجة الرابعة ستة عشر وفي الخامسة اثنان وثلاثون والنصف من الاصول في كل درجة ذكور والنصف إناث وهن الجدات ففي الدرجة الثانية من الاصول جدتان وفي الثالثة أربع وفي الرابعة ثمان وفي الخامسة ست عشرة وهكذا يتضاعف عددهن في كل درجة ثم منهن وارثات وغير وارثات فإذا سئلت عن عدد من الجدات الوارثات على أقرب ما يمكن من المنازل فاجعل درجهن بعدد المسؤول عنه ومحض نسبة الأولى إلى الميت من أمهات ثم أبدل من اخر نسبة الثانية أما بأب وفي اخر نسبة الثالثة أمين بأبوين وهكذا تنقص من الامهات وتزيد في الآباء حتى تتمحض نسبة الاخيرة آباء