وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في بيان ما يستحقه كل وارث من المجمع عليهم ونقدم عليه أن من له سهم مقدر في الكتاب أو السنة فهو صاحب فرض ومن ورث بالإجماع ولا فرض له فهو عصبة وقولنا بالإجماع احتراز من ذوي الارحام فإن من ورثهم لا يسميهم عصبة وأصحاب الفروض قسمان منهم من لا يرث إلا بالفرضية وهم الزوجان والام والجدة وولد الام ومنهم من يرث بالتعصيب أيضا ثم من هؤلاء من لا يجمع الجهتين دفعة بل يرث إما بهذه وإما بهذه وهم البنات وبنات الابن والأخوات للأبوين والاخوات للأب ومنهم من يرث بهما جمعا وانفرادا وهما الأب والجد أما العصبة فضربان عصبة بنفسه وهو كل ذكر يدلي إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط محض الذكور وهؤلاء يأخذ المنفرد منهم جميع المال والباقي بعد أصحاب الفروض وربما سقطوا قلت هذا الذي قاله في حد العصبة غير مطرد ولا منعكس فإنه يقتضي دخول الزوج فإن الغزالي وغيره عدوه ممن يدلي بنفسه وخروج المعتقة فينبغي أن يقول هو كل معتق وذكر نسيب يدلي إلى آخره والله أعلم وعصبة بغيره وهم البنات وبنات الابن والأخوات للأبوين وللأب فيتعصبن باخوتهن ويتعصب الأخوات من الجهتين بالبنات وببنات الابن وقد يقال العصبة ثلاثة عصبة بنفسه وبغيره ومع غيره على الترتيب المذكور أما قدر المستحق فللزوج نصف المال إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن وربعه إن كان لها ولد أو ولد ابن منه أو من غيره وللزوجة الربع حذا لم يكن