وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفرع الثالث إذا باع أو اشترى بعد البلوغ ثم أقر بالرق فإن قبلنا الاقرار مطلقا فالبيع والشراء باطلان فإن كان ما باعه باقيا في يد المشتري أخذه المقر له وإلا طالبه بقيمته والثمن إن أخذه المقر وأتلفه فهو في ذمته إلى أن يعتق وإن كان باقيا رده وما اشتراه إن كان باقيا في يده رده إلى بائعه وإلا استرد الثمن من البائع وحق البائع يتعلق بذمته وإن قلنا لا يقبل فيما يضر غيره لم نبطلهما ثم ما باعه إن لم يستوف ثمنه استوفاه المقر له وإن كان استوفاه لم يطالب المشتري ثانيا وما اشتراه إن كان وزن ثمنه فقد تم العقد وسلم المبيع للمقر له وإن لم يزن فان كان في يده مال حين أقر بالرق وزن الثمن منه وإلا فهو كافلاس المشتري فيرجع البائع إلى عين ماله إن كان باقيا وإلا فهو في ذمة المقر حتى يعتق الفرع الرابع جنى ثم أقر بالرق فان كانت الجناية عمدا فعليه القصاص سواء كان المجني عليه حرا أو عبدا وإن كانت خطأ فان كان في يده مال أخذ الأرش منه كذا قاله البغوي وهو خلاف قياس القولين لأن أرش الخطأ لا يتعلق بما في يد الجاني حرا كان أو عبدا وإن لم يكن في يده مال تعلق الأرش برقبته على القولين وقال القاضي أبو الطيب إن قلنا لا يقبل إقراره فيما يضر غيره فالأرش في بيت المال فلو زاد الأرش على قيمة الرقبة فالزيادة في بيت المال على هذا القول قطعا الفرع الخامس جني عليه فقطع طرفه ثم أقر بالرق فان كانت الجناية عمدا والجاني عبدا اقتص منه وإن كان حرا فلا قصاص ويكون كالخطأ وإن كانت خطأ فان قبلنا إقراره مطلقا فعلى الجاني كمال قيمته إن صارت قتلا وإلا فما تقتضيه جراحة العبد وإن قبلناه فيما يضره دون غيره وكانت الجناية قطع يد فان لم يزد نصف القيمة على نصف الدية فالواجب نصف القيمة وإن زاد فهل يجب