وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له الرجعة في ثلاثة أقراء والثاني تعتد بقرئين لأنه أمر يتعلق بالمستقبل كارقاق أولادها وصححه أبو الفرج الزاز وحكاه عن ابن سريج وإن كان الطلاق بائنا فهو كالرجعي على الأصح لأن العدة فيهما لا تختلف والثاني تعتد بقرئين مطلقا لأنها رقيقة وليست للزوج رجعة وأما عدة الوفاة فإنها بشهرين وخمسة أيام عدة الاماء نص عليه سواء أقرت قبل موت الزوج أو بعده في العدة لأنها حق الله تعالى فقبل في قولها انتقاضها وليس فيها إضرار بأحد وفي وجه لا يجب عليها عدة الوفاة أصلا لأنها تزعم بطلان النكاح من أصله وقد مات الزوج فعلى هذا إن جرى دخول لزمها الاستبراء قال الإمام والقول في أنه بقرء أم بقرئين على ما سبق في التفريع على القول فإن لم يجر دخول فهل تستبرىء بقرء كما لو اشتريت من امرأة أو مجبوب أم لا استبراء أصلا لانقطاع حقوق الزوج فيه احتمالان للإمام وبالثاني قطع الغزالي هذا كله إذا كان المقر أنثى فان كان ذكرا فبلغ ونكح ثم أقر بالرق فإن قبلنا إقراره مطلقا فهذا نكاح فاسد فيفرق بينهما ولا مهر إن لم يقع دخول وإن وقع فعليه مهر المثل كذا قاله الجمهور وقال في المهذب وأبداه الإمام احتمالا أن عليه الاقل من مهر المثل والمسمى ثم متعلق الواجب ذمته أم رقبته قولان أظهرهما الاول وإن قبلنا إقراره فيما يضره دون غيره حكمنا بانفساخ النكاح ولم نقبل قوله في المهر فعليه نصف المسمى إن لم يدخل وجميعه إن دخل ويؤدي ذلك مما في يده أو من كسبه في الحال أو المستقبل فإن لم يوجد ففي ذمته إلى أن يعتق الفرع الثاني إذا كانت عليه ديون وقت الاقرار بالرق وفي يده أموال فإن قبلنا إقراره مطلقا فالاموال تسلم للمقر له والديون في ذمته وإن قبلناه فيما يضره دون غيره قضينا الديون مما في يده فإن فضل من المال شىء فهو للمقر له وإن بقي من الدين شىء ففي ذمته إلى أن يعتق