وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نصف الدية أم نصف القيمة وجهان أصحهما الأول هذا كله تفريع على تعلق الدية بقتل اللقيط وفيه وجه سبق أن الواجب الأقل من الدية والقيمة وذلك الوجه مطرد في الطرف فرع لا فرق في جميع ما ذكرناه بين أن يقر بالرق ابتداء يدعي رقه شخص فيصدقه فلو ادعى رجل ويكون كالخطأ وإن كانت خطأ فان قبلنا إقراره مطلقا فعلى الجاني كمال قيمته إن صارت قتلا وإلا فما تقتضيه جراحة العبد وإن قبلناه فيما يضره دون غيره وكانت الجناية قطع يد فان لم يزد نصف القيمة على نصف الدية فالواجب نصف القيمة وإن زاد فهل يجب نصف الدية أم نصف القيمة وجهان أصحهما الأول هذا كله تفريع على تعلق الدية بقتل اللقيط وفيه وجه سبق أن الواجب الأقل من الدية والقيمة وذلك الوجه مطرد في الطرف فرع لا فرق في جميع ما ذكرناه بين أن يقر بالرق ابتداء يدعي رقه شخص فيصدقه فلو ادعى رجل رقه فأنكره ثم أقر له ففي قبوله وجهان لأنه بالانكار لزمه أحكام الأحرار قلت ينبغي أن يفصل فان قال لست بعبد لم يقبل إقراره بعده وإن قال لست بعبد لك فالأصح القبول إذ لا يلزم من هذه الصيغة الحرية والله أعلم فرع ادعى مدع رقه فأنكر ولا بينة فإن قبلنا إقراره بالرق فله تحليفه وإلا فلا إلا إذا جعلنا اليمين مع النكول كالبينة فله التحليف فصل إذا قذف لقيطا صغيرا عزر وإن كان بالغا حد إن اعترف فان ادعى رقه فقال المقذوف بل أنا حر فالقول قول المقذوف على الأظهر وقيل