وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويتصور ذلك من وجهين أحدهما أن يكون الأبوان أو أحدهما مسلما يوم العلوق فيحكم بإسلام الولد لأنه جزء من مسلم فإن بلغ ووصف الكفر فهو مرتد والثاني أن يكونا كافرين يوم العلوق ثم يسلما أو أحدنما فيحكم باسلام الولد في الحال قال الإمام وسواء اتفق الاسلام في حال اجتنان الولد أو بعد انفصاله وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يفترق فيه هذان الوجهان بإسلامه وفي معنى الأبوين الأجداد والجدات سواء كانوا وارثين أم لم يكونوا فإذا أسلم الجد أبو الأب أو أبو الأم تبعه الصبي إن لم يكن الأب حيا قطعا وكذا إن كان على الأصح ثم إذا بلغ هذا الصبي فإن أفصح بالاسلام تأكد ما حكمنا به وإن أفصح بالكفر فقولان المشهور أنه مرتد لأنه سبق الحكم باسلامه جزما فأشبه من باشر الاسلام ثم ارتد وما إذا حصل العلوق في حال الاسلام والثاني أنه كافر أصلي لأنه كان محكوما بكفره أولا وأزيل تبعا فاذا استقل زالت التبعية ويقال إن هذا القول مخرج ومنهم من لم يثبته وقطع بالأول فإن حكمنا بكونه مرتدا لم ينقص شيئا مما أقضيناه من أحكام الإسلام وإن حكمنا بكونه مرتدا لم ينقص شيئا مما امضينا من أحكام الإسلام وإن حكمنا بأنه كافر أصلي فوجهان أحدهما إمضاؤها بحالها لجريانه في حال التبعية وأصحهما أنا نتبين بطلانها ونستدرك ما يمكن استدراكه حتى يرد ما أخذه من تركه قريبة المسلم ويأخذ من تركه قريبه الكافر ما حرمناه منه ونحكم بأن إعتاقه عن الكفارة لم يقع مجزئا هذا فيما جرى في الصغر فأما إذا بلغ ومات له قريب مسلم قبل أن يفصح بشيء أو أعتق عن الكفارة في هذا الحال فإن قلنا لو أفصح بالكفر كان مرتدا أمضينا أحكام الاسلام ولا تنقض وإن جعلناه كافرا أصليا فإن أفصح بالكفر تبينا أنه لا إرث ولا إجزاء عن الكفارة وإن فات الإفصاح بموت أو قتل فوجهان أحدهما إمضاء أحكام الاسلام كما لو مات في الصغر