وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأصحهما نتبين الانتقاض لأن سبب التعبية الصغر وقد زال ولم يظهر في الحال حكمه في نفسه فيرد الامر إلى الكفر الأصلي وعن القاضي حسين أنه إن مات قبل الافصاح وبعد البلوغ ورثه قريبه المسلم ولو مات له قريب مسلم فارثه عنه موقوف قال الإمام أما التوريث منه فيخرج على أنه لو مات قبل الإفصاح هل ينقض الحكم وأما توريثه فإن أراد بالتوقف أنه يقال لو أفصح بالاسلام فهو قريب ويستفاد به الخروج من الخلاف وأما لو مات القريب ثم مات هو وفات الافصاح ففي تعلق القصاص بقتله قولان أحدهما نعم كما لو قتل قبل البلوغ وأظهرهما لا للشبهة وانقطاع التبعية وأما الدية فالذي أطلقوه وحكوه عن نص الشافعي رضي الله عنه تعلق الدية الكاملة بقتله وقياس قولنا إنه لو أفصح بالكفر كان كافرا أصليا أن لا نوجب الدية الكاملة على رأي كما أنه إذا فات الافصاح بالموت يرد الميراث على رأي قلت الصواب ما قاله الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم والله أعلم فرع المحكوم بكفره إذا بلغ مجنونا حكمه حكم الصغير حتى إذا أسلم أحد والديه تبعه وإن بلغ عاقلا ثم جن فكذلك على الاصح الجهة الثانية تبعية السابي فاذا سبى المسلم طفلا منفردا عن أبويه حكم باسلامه لأنه صار تحت ولايته كالابوين قلت هذا الذي جزم به هو الصواب المقطوع به في كتب المذهب