وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبالإشارة إن كان أخرس وأما المجنون والصبي الذي لا يميز فلا يصح إسلامهما مباشرة بلا خلاف ولا يحكم بإسلامهما إلا بالتبعية وأما الصبي المميز ففيه أوجه الصحيح المنصوص لا يصح إسلامه والثاني يتوقف فإن بلغ واستمر على كلمة الاسلام تبينا كونه مسلما من يومئذ وإن وصف الكفر تبينا أنه كان لغوا وقد يعبر عن هذا بصحة إسلامه ظاهرا لا باطنا والثالث يصح إسلامه حتى يفرق بينه وبين زوجته الكافرة ويورث من قريبه المسلم قاله الاصطخري وعلى هذا لو ارتد صحت ردته لكن لا يقتل حتى يبلغ فإن تاب وإلا قتل قلت الحكم بصحة الردة بعيد بل غلط والله أعلم فإذا قلنا بالصحيح فقد قال الشافعي رضي الله عنه يحال بينه وبين أبويه وأهله الكفار لئلا يفتنوه فإن بلغ ووصف الكفر هدد وطولب بالاسلام فإن أصر رد إليهم وهل هذه الحيلولة مستحبة أم واجبة وجهان أصحهما مستحبة فليتلطف بوالديه ليؤخذ منهما فإن أبيا فلا حيلولة هذا في أحكام الدنيا فأما ما يتعلق بالآخرة فقال الاستاذ أبو إسحاق إذا أضمر الاسلام كما أظهره كان من الفائزين بالجنة ويعبر عن هذا بصحة إسلامه باطنا لا ظاهرا قال الإمام في هذا إشكال لأن من يحكم له بالفوز لاسلامه كيف لا يحكم باسلامه ويجاب عنه بأنه قد يحكم بالفوز في الآخرة وإن لم يحكم بأحكام الاسلام في الدنيا كمن لم تبلغه الدعوة فصل للتبعية في الاسلام ثلاث جهات إحداها إسلام الأبوين أو أحدهما