وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالأب في ذلك وسبق مثل هذا الخلاف في إنفاق المالك عند هرب عامل المساقاة والجمال وأجراه أبو الفرج السرخسي في إنفاق قيم الطفل من مال نفسه وقالت طائفة بظاهر النصين وفرقوا بأن اللقيط لأولي له في الظاهر رجعنا إلى إذن الحاكم للملتقط في الانفاق من مال اللقيط فالأكثرون طردوا الطريقين في جوازه والأحسن ما أشار إليه ابن الصباغ وهو القطع بالجواز كقيم اليتيم يأذن له القاضي في الانفاق من ماله عليه وينبغي أن يجري هذا الخلاف في تسليم ما اقترضه القاضي على الجمال الهارب إلى المستأجر ولا ذكر له هناك وإذا جوزناه فبلغ اللقيط واختلفا فيما أنفق فالقول قول الملتقط إذا ادعى قدر الايفاء في الحال وقد سبق في هرب الجمال وجه أن القول قول الجمال والقياس طرده هنا وإن ادعى زيادة على اللائق فهو مقر بتفريطه فيضمن ولا معنى للتحليف قال الإمام لكن لو وقع النزاع في عين فزعم الملتقط أنه أنفقها فيصدق لتنقطع المطالبة بالعين ثم يضمن كالغاصب إذا ادعى التلف هذا كله أذا أمكن مراجعة القاضي فان لم يكن هناك قاض فهل ينفق من مال اللقيط عليه بنفسه أم يدفعه إلى أمين لينفق عليه قولان أظهرهما الاول فعلى هذا إن أشهد لم يضمن على الصحيح وإلا ضمن على الأصح الباب الثاني في أحكام اللقيط هي أربعة الأول الاسلام وإسلام الشخص قد يثبت بنفسه استقلالا وقد يثبت تبعا أما القسم الأول فالبالغ العاقل يصح منه مباشرة الاسلام بالنطق إن كان ناطقا