وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل إذا كان للقيط مال هل يستقل الملتقط بحفظه وجهان أحدهما لا بل يحتاج إلى إذن القاضي إذ لا ولاية للملتقط وأرجحهما على ما يقتضيه كلام البغوي الاستقلال قلت رجح الإمام الرافعي أيضا في المحرر هذا الثاني والله أعلم ولو ظهر منازع في المال المخصوص باللقيط فليس للملتقط مخاصمته على الأصح وسواء قلنا له الاستقلال بالحفظ أم لا فليس له إنفاقه على اللقيط إلا بإذن القاضي إذا أمكن مراجعته فإن أنفق ضمن ولم يكن له الرجوع على اللقيط كمن في يده مال وديعة ليتيم أنفقها عليه وحكى ابن كج وجها أنه لا يضمن وهو شاذ وإذا رفع الامر إلى الحاكم فليأخذ المال منه ويسلمه إلى أمين لينفق منه على اللقيط بالمعروف أو يصرفه إلى الملتقط يوما يوما ثم إن خالف الأمين وقتر عليه منع منه وإن أسرف ضمن كل واحد من الامين والملتقط الزيادة والقرار على الملتقط إن كان سلم إليه لحصول الهلاك في يده وهل يجوز أن يترك المال في يد الملتقط ويأذن له في الانفاق منه تقدم عليه مسألة وهي أنه إذا لم يكن للقيط مال واحتيج إلى الاقتراض له هل يجوز للقاضي أن يأذن للملتقط في الانفاق عليه من مال نفسه ليرجع نص أنه يجوز ونص في الضالة أنه لا يأذن لواجدها في الانفاق من مال نفسه ليرجع على صاحبها بل يأخذ المال منه ويدفعه إلى أمين ثم الأمين يدفع إليه كل يوم قدر الحاجة فقال جمهور الاصحاب المسألتان على قولين أحدهما المنع فيهما وأظهرهما عند الشيخ أبي حامد الجواز فيهما للحاجة لكثرة المشقة ويلحق الأمين