وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع اللقيط قد يكون له مال يستحقه بكونه لقيطا أو بغيره كالوقف على اللقطاء والوصية لهم والثاني كالوصية لهذا اللقيط والهبة له والوقف عليه ويقبل له القاضي من هذا ما يحتاج إلى القبول ومن الأموال التي يستحقها ما يوجد تحت يده واختصاصه فإن للصغير يدا واختصاصا كالبالغ والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها وذلك كثيابه التي هو لابسها والمفروشة تحته والملفوفة عليه وما غطي به من لحاف وغيره وما شد عليه وعلى ثوبه أو جعل في جيبه من حلي ودراهم وغيرها وكذا الدابة التي عنانها بيده أو هي مشدودة في وسطه أو ثيابه والمهد الذي هو فيه وكذا الدنانير المنثورة فوقه والمصبوبة تحته وتحت فراشه وفي التي تحته وجه ضعيف ولو كان في خيمة أو دار ليس فيهما غيره فهما له وعن الحاوي وجهان في البستان قلت وطرد صاحب المستظهري الوجهين في الضيعة وهو بعيد وينبغي القطع بأنه لا يحكم له بها والله أعلم ولو كان بقربه ثياب وأمتعة موضوعة أو دابة فوجهان أصحهما لا تجعل له كما لو كانت بعيدة والثاني بلى لان هذا يثبت اليد والاختصاص ألا ترى أن الأمتعة الموضوعة في السوق بقرب الشخص تجعل له والمال المدفون تحت اللقيط لا يجعل له لأنه لا يقصد بالدفن الضم إلى الطفل بخلاف ما يلف عليه ويوضع بقربه فلو وجدت معه أو في ثيابه رقعة مكتوب فيها إن تحته دفينا له فوجهان أصحهما عند الغزالي أنه له بقرينة المكتوب والثاني لا أثر للرقعة وهو الموافق لكلام