وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأكثرين قال الإمام ومن عول على الرقعة ليت شعري ما يقول لو أرشدت الرقعة إلى دفين بالعبد منه أو دابة مربوطة بالبعد منه قلت مقتضاه أن نجعله للقيط فإن الاعتماد إنما هو على الرقعة لا على كونه تحته والله أعلم ولو كانت دابة مشدودة باللقيط وعليها راكب قال ابن كج هي بينهما ثم إن ما سوى الدفين من هذه الاموال إذا لم يجعل للقيط فهو لقطة والدفين قد يكون لقطة وقد يكون ركازا كما سبق فرع إذا عرف للقيط مال فنفقته في ماله فان لم يعرف فقولان أظهرهما ينفق عليه الإمام من بيت المال من سهم المصالح والثاني يستقرض له الإمام من بيت المال أو بعض الناس فإن لم يكن في بيت المال شىء ولم يقرض أحد جمع الإمام أهل الثروة من البلد وقسط عليهم نفقته وجعل نفسه منهم ثم إن بان رقيقا رجعوا على سيده وإن بان حرا أو له مال أو قريب فالرجوع عليه وإن بان حرا لا قريب له ولا مال ولا كسب قضى الأمام حقهم من سهم الفقراء أو المساكين أو الغارمين كما يراه قلت اعتباره القريب غريب قل من ذكره وهو ضعيف فإن نفقته القريب تسقط بمضي الزمان والله أعلم