وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت أصحهما لا منع والله أعلم فرع لو ازدحم على لقيط في البلدة أو القرية مقيم بها وظاعن قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر المقيم أولى قال الاصحاب إن كان الظاعن يظعن إلى البادية أو إلى بلدة أخرى وقلنا ليس للمنفرد الخروج به إلى بلدة فالمقيم أولى وإن جوزناه له ذلك فهما سواء ولو اجتمع على لقيط في القرية قروي مقيم بها وبلدي قال ابن كج القروي أولى وهذا يخرج على منع النقل من بلد إلى بلد فإن جوزنا وجب أن يقال هما سواء قلت المختار الجزم بتقديم القروي مطلقا كما قاله ابن كج وإنما نجوز النقل إذا لم يعارضه معارض والله أعلم ولو اجتمع حضري وبدوي على لقيط في البادية نظر إن وجد في حلة أو قبيلة والبدوي في موضع راتب فهما سواء وقال ابن كج البدوي أولى إن كان مقيما فيهم وإن كان منتجعا فإن قلنا يقر في يده لو كان منفردا فهما سواء وإلا فالحضري أولى وإن وجد في مهلكة قال ابن كج الحضري أولى وقياس قوله تقديم البدوي أو من كان مكانه أقرب إلى موضع الالتقاط أقرب