وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حفظ معه فإن لم يكن كسب فعلى ما سبق في الصنف الثاني وإذا بيع ثم ظهر المالك وقال كنت أعتقته فقولان أظهرهما يقبل قوله ويحكم بفساد البيع والثاني لا كما لو باع بنفسه النوع الثاني الجماد وينقسم إل ما لا يبقى بمعالجة كالرطب يخفف أو بغيرها كالذهب والفضة والثياب وإلى ما لا يبقى كالهريسة وكل ذلك لقطة يؤخذ ويملك لكن فيما لا يبقى بمعالجة مزيد كلام نذكره في الباب الثاني إن شاء الله تعالى القسم الثاني ما ليس بمال ككلب يقتنى فميل الإمام والآخذين عنه إلى أنه لا يؤخذ إلا على قصد الحفظ أبدا لأن الاختصاص به ممتنع وبلا عوض يخالف وضع اللقطة وقال الأكثرون يعرفه سنة ثم يختص وينتفع به فإن ظهر صاحبه بعد ذلك وقد تلف فلا ضمان وهل عليه أجرة المثل لمنفعة تلك المدة وجهان بناء على جواز إجارته فصل يشترط في اللقطة ثلاثة شروط غير ما سبق أحدها أن تكون شيئا ضاع من مالكه لسقوط أو غفلة ونحوهما فأما إذا ألقت الريح ثوبا في حجره أو ألقى إليه هارب كيسا ولم يعرف من هو مورثه عن ودائع وهو لا يعرف ملاكها فهو مال ضائع يحفظ ولا يتملك ولو وجد دفينا في فالقول في أنه ركاز أو لقطة سبق في الزكاة الثاني أن يوجد في موات أو شارع أو مسجد أماإذا وجد في أرض مملوكة فقال المتولي لا يؤخذ للتملك بعد التعريف بل هو لصاحب اليد في