وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأرض فإن لم يدعه فلمن كانت في يده قبله وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحيي فإن لم يدعه حينئذ يكون لقطة الثالث أن يكون في دار الاسلام أو في دارالحرب وفيها مسلمون أما إذا لم يكن فيها مسلم فما يوجد فيها غنيمة خمسها لأهل الخمس والباقي للواجد ذكره البغوي وغيره الباب الثاني في أحكام الالتقاط الصحيح وهي أربعة الحكم الأول في الأمانة والضمان ويخلتف ذلك بقصده وله أحوال أحدها أن يأخذها ليحفطها أبدا فهي أمانة في يده فلو دفعها الى الحاكم لزمهم القبول وكذامن أخذ للتملك ثم بدا له ودفعها إلى الحاكم لزمه القبول وهل يجب التعريف إذا قصد الحفط أبدا وجهان يأتي بيانهما إن شاء الله تعالى فإن يجب لم يضمن بتركه وإذا له قصد التملك عرفها سنة من يومئذ ولا يعتد بم عرف من قبل وإن أوحبناه فهو ضامن بالترك حتى لو بدأ بالتعرف بعد ذلك فهلك في سنة التعريف ضمن الثاني أن يأخذ بنية الخيانة والاستيلاى فيكون ضامنا غاصبا وفي براءته بالدفع ألى الحاكم الوجهان في الغاصب فلو عرف بعد ذلك وأراد التملك لم يكن له ذلك على المذهب وبه قطع الجمهور كالغاصب وقيل وجهان لوجود صورة الالتقاط الثالث أن يأخذها ليعرفها سنة ويتملكها بعد السنة فهي أمانة في السنة