وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويتفرع على الخصال الثلاث مسائل أحداها إذا أمسكها وتبرع بالانفاق فذاك وإن الرجوع فلينفق بإذن الحاكم فإن لم يجد حاكما أشهد كما سبق في نظائره الثانية إذا أراد البيع فإن لم يجد حاكما استقل به وإن وجده فالأصح أنه يجب استئذانه وهل يجوز بيع جزء منمها لنفقة باقيها قال الإمام نعم كما تباع جميعها وحكى عن شيخه احتمالا أنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى أن تأكل نفسها وبهذا قطع أبو الفرج الزاز قال ولا يستقرض على المالك أيضا لهذا المعنى لكنه يخالف ما سبق في هرب الجمال ونحوه قلت الفرق بينه وبين هرب الجمال ظاهر فان هناك لا يمكن البيع لتعلق حق المستأجر وهن يمكن فلا يجوز الاضرار بمالكها من غير ضرورة والله أعلم فرع متى حصلت الضالة في يد الحاكم فإن كان هناك حمى سرحها بسمة الضوال ويسم نتاجها أيضا وإن لم يمكن فالقول في بيعكلها أو بعضها للنفقة على ما سبق لكن لو توقع مجيء المالك في طلبها على قرب بأن عرف أنها من نعم بني فلان تأنى أياما كما يراه الضرب الثاني الآدمي فإذا وجد رقيقا مميزا والزمان آمن لم يأخذه ونه يستدل على سيده وإن كان غير مميز أو مميزا في زمن نهب جاز أخذه كسائر الأموال ثم يجوز تملك العبد والامة التي لا تحل كالمجوسية والمحرم وإن كانت ممن تحل فعلى قولين كالاستقراض فإن منعناه لم يجب التعريف كذا ذكره الشيخ أبو حامد ويتفق على الرقيق مدة الحفظ من كسبه وما بقي من الكسب