وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استحقه وإلا فقولان فإن اختلفا في النية فأيهما يقبل قوله وجهان والمذهب أنه لا يجب الثواب في جميع الصور قال المتولي إذا لم يجب فأعطاه المتهب ثوبا كان ذلك ابتداء هبة حتى لو وهب لابنه فأعطاه الابن ثوابا لا ينقطع حق الرجوع ولا يجب في الصدقة ثواب بكل حال قطعا صرح به البغوي وغيره وهو ظاهر وأما الهدية فالظاهر أنها كالهبة والله أعلم وأما القسم الثالث فالمقيدة بالثواب وهو إما معلوم وإما مجهول فالحالة الاولى المعلوم فيصح العقد على الاظهر ويبطل على قول فإن صححنا فهو بيع على الصحيح وقيل هبة فإن قلنا هبة لم يثبت الخيار والشفعة ولم يلزم قبل القبض وإن قلنا بيع ثبتت هذه الاحكام وهل تثبت عقب العقد أم عقب القبض قولان أظهرهما الأول ولو وهبه حليا بشرط الثواب أو مطلقا وقلنا الهبة تقتضي الثواب فنص في حرملة أنه إن أثابه قبل التفرق بجنسه اعتبرت المماثلة وإن أثابه بعد التفرق بعرض صح وبالنقد لا يصح لانه صرف وهذا تفريع ذلى أنه بيع وفي التتمة أنه لا بأس بشىء من ذلك لانا لم نلحقه بالمعاوضات في اشتراط العلم بالعوض وكذا سائر الشروط وهذا تفريع على أنه هبة وحكى الإمام الأول عن الأصحاب وأبدى الثاني احتمالا وخرج على الوجهين ما إذا وهب الاب لابنه بثواب معلوم فإن جعلنا العقد بيعا فلا رجوع وإلا فله الرجوع وإذا وجد بالثواب عيبا وهو في الذمة طالب بسليم وإن كان معينا رجع إلى عين الموهوب إن كان باقيا وإلا طالب ببدله واستبعد الإمام مجيء الخلاف أنه بيع أم هبة هنا حتى لا يرجع على التقدير الثاني وإن طرده بعضهم وإذا جعلناه هبة فكافأه بدون المشروط إلا أنه قريب ففي