وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما القسم الثاني وهي المطلقة فينظر إن وهب الأعلى للأدنى فلا ثواب وفي عكسه قولان أظهرهما عند الجمهور لا ثواب والثاني يجب الثواب فعلى هذا هل هو قدر قيمة الموهوب أم ما يرضى به الواهب أم ما يعد ثوابا لمثله في العادة أم يكفي ما يتمول فيه أربعة أوجه وقيل أقوال أصحها أولها والخيار في جنسه إلى المتهب فعلى الأصح لو اختلف قدر القيمة فالاعتبار بقيمة يوم القبض على الأصح وقيل بيوم بذل الثواب ثم إن لم يثب ما يصلح ثوابا فللواهب الرجوع إن كان الموهوب بحاله قلت قال أصحابنا ولا يجبر المتهب على الثواب قطعا والله أعلم فإن زاد زيادة منفصلة رجع فيه دونها وإن زاد متصلة رجع فيه معها على الصحيح وقيل للمتهب إمساكه وبذل قيمته بلا زيادة وإن كان تالفا فوجهان وقيل قولان منصوصان في القديم أصحهما يرجع بقيمته والثاني لا شىء له كالاب في هبة ولده وإن كان ناقصا رجع فيه وفي تغريمه المتهب أرش النقصان الوجهان وقيل له ترك العين والمطالبة بكمال القيمة قلت وإن كانت جارية قد وطئها المتهب رجع الواهب فيها ولا مهر على المتهب لأنه وطىء ملكه والله أعلم وأما إذا وهب لنظيره فالمذهب القطع بأن لا ثواب وقيل فيه القولان وعن صاحب التقريب طرد القولين في هبة الاعلى للأدنى وهو شاذ قلت وحكى صاحب الابانة و البيان وجها أنه إذا وهب لنظيره ونوى الثواب