وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شرح ابن كج وجهان في أنه هل يجبر على القبول لأن العادة فيه مسامحة قلت والاصح أو الصحيح لا يجبر والله أعلم الحالة الثانية إذا كان الثواب مجهولا فإن قلنا الهبة لا تقتضي ثوابا بطل العقد لتعذر تصحيحه بيعا وهبة وإن قلنا تقتضيه صح وهو تصريح بمقتضى العقد هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى الغزالي وجها أنه يبطل بناء على أن العوض يلحقه بالبيع فرع نص الشافعي رضي الله عنه أنه لو وهب لاثنين بشرط الثواب أحدهما فقط لم يرجع في حصة المثيب وأنه لو أثاب أحدهما عن نفسه وعن صاحبه ورضي به الواهب لم يرجع الواهب على واحد منهما ثم إن أثاب إذن بغير الشريك لم يرجع عليه وإن أثاب بإذنه رجع بالنصف إن أثاب ما يعتاد ثوابا لمثله فإن زاد فمتطوع بالزيادة فرع خرج الموهوب مستحقا بعد الثواب رجع بما أثاب على الواهب وإن جرج بعضه مستحقا فله الخيار بين أن يرجع على الواهب بقسطه من الثواب وبين أن يرد الباقي ويرجع بجميع الثواب وقيل تبطل الهبة في الكل وقيل لا يجيء قول الابطال هنا