وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في تزويج الموقوفة وجهان أحدهما المنع لما فيه من النقص وربما ماتت من الطلق فيفوت حق البطن الثاني وأصحهما الجواز تحصينا لها وقياسا على الاجارة فعلى هذا إن قلنا الملك للموقوف عليه فهو الذي تزوجها ولا يحتاج إلى إذن أحد وإن قلنا لله سبحانه وتعالى زوجها السلطان ويستأذن الموقوف عليه وكذا إن قلنا وكذا إن قلنا للواقف زوجها بإذن الموقوف عليه هذا كلام الجمهور وحكى الغزالي وجهين في أن السلطان هل يستأذن الموقوف عليه وفي أنه هل يستأذن الواقف أيضا ويلزم مثله في استئذان الواقف إذا زوج الموقوف عليه والمهر للموقوف عليه بكل حال وولدها من الزوج للموقوف عليه ملكا أو وقفا على الخلاف السابق قلت ولو طلبت الموقوفة التزويج فلهم الامتناع والله أعلم فرع ليس للموقوف عليه أن يتزوج الموقوفة إن قلنا إنها ملكه وإلا فوجهان أصحهما المنع احتياطا وعلى هذا لو وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح فصل حق تولية أمر الوقف في الاصل للواقف فإن شرطها لنفسه أو اتبع شرطه وأشار في النهاية إلى خلاف فيما إذا كان الوقف على معين وشرط