وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدها أن يطأها أجنبي فإن لم يكن هناك شبهة لزمه الحد والولد رقيق ثم هل هو ملك طلق أم وقف وجهان كنتاج البهيمة ويجب المهر إن كانت مكرهه وإن كانت مطاوعة عالمه بالحال فقيه خلاف سبق في الغصب وإن كان هناك شبهة فلا حد ويجب المهر والولد حر وعليه قيمته ويكون ملكا للموقوف عليه إن جعلنا الولد ملكا وإلا فيشتري بها عبد ويوقف الحال الثاني أن يطأها الموقوف عليه فان لم يكن شبهه فقيل لا حد لشبهة الملك وبه قطع ابن الصباغ والأصح أنه يبنى على أقوال الملك فان جعلناه له فلا حد إلا فعليه الحد ولا أثر لملك المنفعة كما لو وطىء الموصى له بالمنفعة الجارية وهل الولد ملك أو وقف فيه الوجهان وإن وطء بشبهة فلا حد والولد حر ولا قيمة عليه إن ملكناه ولد الموقوفة وإن جعلناه وقفا اشترى بها عبد آخر ويوقف وتصير الجارية أم ولد له إن قلنا الملك للموقوف عليه فتعتق بموته وتؤدى قيمتها من تركته ثم هل هي لمن ينتقل الوقف إليه بعده ملك أم يشترى بها جارية وتوقف فيه خلاف نذكره في قيمة العبد الموقوف إذا قتل ولا مهر على الموقوف عليه بحال لأنه لو وجب لوجب له الحال الثالث أن يطأها الواقف فان لم يكن الوطء بشبهة تفرع على الخلاف في الملك فان لم نجعل الملك له فعليه الحد والولد رقيق وفي كونه ملكا أو وقفا الوجهان ولا تكون الجارية أم ولد له وإن جعلنا الملك له فلا حد وفي نفوذ الاستيلاد إن أولدها الخلاف في استيلاد الراهن لتعلق حق الموقوف عليه بها وهذا أولى بالمنع وإن وطء بشبهة فلا حد والولد حر نسيب وعلية قيمته وفيما يفعل بها الوجهان وتصير أم ولد له إن ملكناه تعتق بموته وتؤخذ قيمتها من تركته وفيما يفعل بها الخلاف