وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التولية لاجنبي هل يتبع شرطه إذا فرعنا على أن الملك في الوقف للموقوف عليه والمذهب الأول وبه قطع الجمهور وسواء فرض في الحياة أو أوصى فكل منهما معمول به وإن وقف ولم يشرط التولية لأحد فثلاثة طرق أحدها هل النظر للواقف أم للموقوف عليه أم للحاكم فيه ثلاثة أوجه والطريق الثاني يبنى على الخلاف في ملك الرقبة فإن قلنا هو للواقف فالتولية له على الأصح وقيل للحاكم لتعلق حق الغير به وإن قلنا لله تعالى فهي للحاكم وقيل للواقف إذا كان الوقف على جهة عامة فان قيامه بأمر الوقف من تتمة القربة وقيل للموقوف عليه إن كان معينا لان الغلة والمنفعة له وإن قلنا الملك للموقوف عليه فالتولية له والطريق الثالث قاله كثيرون التولية للواقف بلا خلاف والذي يقتضي كلام معظم الاصحاب الفتوى به أن يقال إن كان الوقف على جهة عامة فالتوالية للحاكم كما لو وقف على مسجد أو رباط وإن كان على معين فكذلك إن قلنا الملك ينتقل إلى الله تعالى وإن جعلناه للواقف أو الموقوف عليه فكذلك التولية فرع لا بد من صلاحية المتولي لشغل التولية والصلاحية بالأمانة والكفاية في التصرف المنصوب للتولية والوآقف إذا قلنا هو المتولي عند الاطلاق وسواء الوقف على الجهة العامة والاشخاص المعينين وقيل لا تشترط العدالة إذا كان الوقف على معينين ولا طفل فيهم فإن خان حملوه على السداد والصواب المعروف هو الأول حتى لو فوض إلى