وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا ماتت البهيمة الموقوفة فالموقوف عليه أحق بجلدها وإذا دبغه ففي عوده وقفا وجهان قال المتولي أصحهما العود فصل المنافع المستحقة للموقوف عليه يجوز أن يستوفيها بنفسه ويجوز أن يقيم هذا إن كان الوقف مطلقا فان قال وقفت داري ليسكنها من يعلم الصبيان في هذه القرية فللمعلم أن يسكنها وليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها ولو قال وقفت داري على أن تستغل وتصرف غلتها إلى فلان تعين الاستغلال ولم يجز له أن يسكنها كذا ذكرت الصورتان في فتاوى القفال وغيره ولو كان الوقف مطلقا فقال الموقوف عليه اسكن الدار فقال الناظر أكريها لأصرف غلتها في مرمتها فله أن يكري فرع متى وجب المهر فوطىء الموقوفة فهو للموقوف عليه كاللبن والثمرة فرع لا يجوز وطء الموقوفة لا للواقف ولا للموقوف عليه وإن قلنا الملك فيها لهما لأنه ملك ضعيف ولو وطئت فلها أحوال