وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ووبرها ولبنها قطعا ويملك نتاجها أيضا على الأصح كالثمرة والثاني تكون وقفا تبعا لامه كولد الاضحية وقيل الوجهان في ولد الفرس والحمار فأما ولد النعم فيملكه قطعا لان المطلوب منها الدر والنسل وقيل لا حق فيه للموقوف عليه بل يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف إلا أن يصرح بخلافه وهذا الخلاف في نتاج حدث بعد الوقف فإن وقف البهيمة وهي حامل فان قلنا الحادث وقف فهذا أولى وإلا فوجهان بناء على أن الحمل هل له حكم أم لا وهذا المذكور في الدر والنسل هو فيما إذا أطلق أو شرطهما للموقوف عليه فلو وقف دابة على ركوب إنسان ولم يشرط له الدر والنسل قيل حكمهما حكم وقف منقطع الآخر وقال البغوي ينبغي أن يكون للواقف وهذا أوجه لأن الدر والنسل لا مصرف لهما أولا ولا آخرا فرع قالوا لو وقف ثور للانزاء جاز ولا يجوز استعماله في الحراثة فرع لا يجوز ذبح البهيمة المأكولة الموقوفة وإق خرجت عن الانتفاع كما قال المتولي تذبح للضرورة وفي لحمها طريقان أحدهما يشترى بثمنه بهيمة من جنسها وتوقف والثاني إن قلنا الملك فيها ينتقل إلى الله تعالى فعل فيه الحاكم ما رآه مصلحة وإن قلنا للموقوف عليه أو للواقف صرف اليهما