وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب المزارعة والمخابرة قال بعض الاصحاب هما بمعنى والصحيح وظاهر نص الشافعي رضي الله عنه أنهما عقدان مختلفان فالمخابرة هي المعاملة على الارض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل والمزارعه مثلها إلا أن البذر من المالك وقد يقال المخابرة اكتراء الارض ببعض ما يخرج منها والمزارعة اكتراء العامل لزرع الأرض ببعض ما يخرج منها والمعنى لا يختلف قلت هذا الذي صححه الإمام الرافعي هو الصواب وأما قول صاحب البيان قال أكثر أصحابنا هما بمعنى فلا يوافق عليه فنبهت عليه لئلا يغتر به والله أعلم والمخابرة والمزارعة باطلتان وقال ابن سريج تجوز المزارعة قلت قد قال بجواز المزارعة والمخابرة من كبار أصحابنا أيضا ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وصنف فيها ابن خزيمة جزءا وبين فيه علل الأحاديث الواردة بالنهي عنها وجمع بين أحاديث الباب ثم تابعه الخطابي وقال ضعف أحمد ابن حنبل حديث النهي وقال هو مضطرب كثير الالوان قال الخطابي وأبطلها مالك وأبو حنيفة و الشافعي رضي الله عنهم لانهم لم يقفوا على علته قال فالمزارعة جائزة وهي عمل المسلمين في جميع الامصار لا يبطل العمل بها أحد هذا كلام الخطابي والمختار جواز المزارعة والمخابرة وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط