وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النصف على صاحب الشاة والقدر المشروط من الدر لصاحب العلف مضمون في يده لحصوله بحكم بيع فاسد والشاة غير مضمونة لأنها غير مقابلة بالعوض ولو قال خذ هذه واعلفها لتسمن ولك نصفها ففعل فالقدر المشروط منها لصاحب العلف مضمون عليه دون الباقي فصل قال المتولي إذا كانت المساقاة في الذمة فللعامل أن يعامل غيره لينوب عنه ثم إن شرط له من الثمار مثل ما شرط المالك له أو دونه فذاك وإن شرط له أكثر فعلى الخلاف في تفريق الصفقة فان جوزناه وجب للزيادة أجرة المثل وإن منعناه فالأجرة للجميع وإن كانت المساقاة على عينه لم يكن له أن يستنيب ويعامل غيره فلو فعل انفسخت المساقاة بتركه العمل وكانت الثمار كلها للمالك ولا شىء للعامل الاول وأما الثاني فان علم فساد العقد فلا شىء له وإلا ففي استحقاقه أجرة المثل الخلاف في خروج الثمار مستحقة فصل بيع الحديقة التي ساقى عليها في المدة يشبه بيع العين المستأجرة ولم أر له ذكرا لكن في فتاوى البغوي أن المالك إن باعها قبل خروج الثمرة لم يصح لإن للعامل حقا في ثمارها فكأنه استثنى بعض الثمرة وإن كان بعد خروج الثمرة صح البيع في الاشجار ونصيب المالك من الثمار ولا حاجة إلى شرط القطع لانها مبيعة مع الاصول ويكون العامل مع المشتري كما كان مع البائع وإن باع نصيبه من الثمرة وحدها لم يصح للحاجة إلى شرط القطع وتعذره في الشائع قلت هذا الذي قاله البغوي حسن وهذه المسألة لم يذكرها الرافعي هنا بل في آخر كتاب الاجارة والله أعلم