وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرط الثاني أن تكون الاشجار مرئية وإلا فباطل على المذهب وقيل قولان كبيع الغائب الشرط الثالث أن تكون معينة فلو ساقاة على أحد الحائطين لم يصح الركن الثالث الثمار فيشترط اختصاصها بالعاقدين مشتركة بينهما معلومة وأن يكون العلم بها من حيث الجزئية دون التقدير فلو شرطا بعض الثمار لثالث أو كلها لأحدهما فسدت المساقاة وفي استحقاق الاجرة عند شرط الكل للمالك وجهان كالقراض أصحهما المنع لانه عمل مجانا ولو قال ساقيتك على أن لك جزءا من الثمرة فسدت ولو قال على أنها بيننا أو على أن نصفها لي أو نصفها لك وسكت عن الباقي أو على أن ثمرة هذه النخلة أو النخلات لي أو لك والباقي بيننا أو على أن صاعا من الثمرة لي أو لك والباقي بيننا فحكمه كله كما سبق في القراض وفي التتمة وجه شاذ أنه تصح المساقاة إذا شرط كل الثمرة للعامل لغرض القيام بمصلحة الشجر فصل إذا ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر بينهما أو ليغرسه ويتعهده مدة كذا والثمرة بينهما فهو فاسد على الصحيح وقيل يصح فيهما للحاجة وقيل يصح في الثاني فعلى الصحيح إذا عمل في هذا الفاسد استحق أجرة المثل إن كانت الثمرة متوقعة في هذه المدة وإلا فعلى الوجهين في شرط الكل للمالك ولو ساقاه على ودي مغروس فإن قدرا العقد بمدة لا يثمر فيها لم تصح المساقاة لخلوها عن الغرض وفي استحقاقه أجرة المثل الخلاف السابق قال الإمام هذا إذا كان عالما بأنها لا تثمر فيها فإن جهل ذلك استحق الاجرة قطعا وإن قدر