وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بمدة يثمر فيها غالبا صح ولا يضركون أكثر المدة لا ثمر فيها فإن اتفق أنها لم تثمر لم يستحق العامل شيئا كما لو قارضه فلم يربح أو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر وإن قدر بمدة تحتمل الاثمار وعدمه لم يصح على الأصح كما لو أسلم في معدوم الى وقت يحتمل وجوده وعدمه والثاني يصح فإن أثمرت استحق وإلا فلا شىء له وعلى الأول يستحق الأجرة إن لم تثمر لأنه عمل طامعا هذه طريقة جمهور الأصحاب وجعلوا توقع الثمرة ثلاثة أقسام كما ذكرنا وقيل إن غلب وجودها في تلك المدة صح وإلا فوجهان وقيل إن غلب عدمها لم يصح وإلا فوجهان فرع دفع إليه وديا ليغرسه في أرض نفسه على أن يكون الغراس والثمر بينهما فهو فاسد وللعامل عليه أجرة مثل عمله وأرضه ولو دفع إليه أرضه ليغرمها بودي نفسه على أن تكون الثمرة بينهما ففاسد أيضا ولصاحب الأرض أجرتها على العامل فصل في جواز المساقاة بعد خروج الثمار قولان أظهرهما الجواز وفي موضع القولين طرق أصحها أنهما فيما بدو الصلاح فأما بعده فلا يجوز قطعا والثاني القولان فيما لم ينتاه نضجه فإن تناهى لم يجز قطعا والثالث طردهما في كل الأحوال ولو كان بين النخيل بياض بحيث تجوز المزارعة عليه تبعا للمساقاة