وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقرير وارثه على القراض إن كان المال عرضا قطعا فإن كان ناضا فلهما ذلك بعقد مستأنف وفي لفظ التقرير الوجهان السابقان ويجريان أيضا فيما إذا انفسخ البيع الجاري بينهما ثم أرادا إعادته فقال البائع قررتك على موجب البيع الأول وقبل صاحبه وفي النكاح لا يصح مثله فرع كان رأس مال الميت مائة والربح مائتين وجدد الوارث العقد مع العامل مناصفة كما كان بلا قسمة فرأس مال الوارث مائتان من ثلاث المائة والمائة الباقية للعامل فعند المقاسمة يأخذها وقسطها من الربح ويأخذ الوارث رأس ماله مائتين ويقتسمان ما بقي قلت إذا جنا أو أغمي عليهما أو أحدهما ثم أفاقا وأرادا عقد القراض ثانيا قال في البيان الذي يقتضيه المذهب أنه كما لو انفسخ بالموت وهو كما قال والله أعلم فصل إذا استرد المالك طائفة من المال فإن كان قبل ظهور الربح والخسران رجع رأس المال إلى القدر الباقي وإن ظهر ربح فالمسترد شائع ربحا وخسرانا على النسبة الحاصلة من جملتي الربح ورأس المال ويستقر ملك العامل على ما يخصه بحسب الشرط مما هو ربح منه فلا يسقط بالخسران الواقع بعده وإن كان الاسترداد بعد ظهور الخسران كان موزعا على المسترد الباقي فلا يلزم جبر