وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا مات المالك والمال ناض لا ربح فيه فإن كان ربح اقتسماه وإن كان عرضا فالمطالبة بالبيع والتنضيض كحالة حصول الفسخ في حياتهما وللعامل البيع هنا حيث كان له البيع هناك ولا يحتاج إلى إذن الوارث اكتفاء بإذن المؤرث بخلاف ما لو مات العامل فإنه لا يملك وارثه البيع دون إذن المالك لأنه لم يرض بتصرفه وفي وجه لا يبيع العامل بغير إذن وارث المالك والصحيح الجواز ويجري الخلاف في استيفائه الديون بغير إذن الوارث ولو أراد الاستمرار على العقد فإن كان المال ناضا فلهما ذلك بأن يستأنفا عقدا بشرطه ولا بأس بوقوعه قبل القسمة لجواز القراض على المشاع ولذلك يجوز القراض مع الشريك بشرط أن لا يشاركه في اليد ويكون للعامل ربح نصيبه ويتضاربان في ربح نصيب الآخر وهل ينعقد بلفظ الترك والتقرير بأن يقول الوارث أو القائم بأمره تركتك أو قررتك على ما كنت عليه وجهان أصحهما نعم لفهم المعنى وليكن الوجهان تفريعا على أن القراض ونحوه لا ينعقد بالكناية فأما إذا قلنا ينعقد به فينبغي القطع بالانعقاد هنا وإن كان المال عرضا ففي جواز تقريره على القراض وجهان أصحهما المنع لأن القراض الأول انقطع بالموت ولا يجوز ابتداء القراض على عرض والأشبه أن يختص الوجهان بلفظ الترك والتقرير ولا يسامح باستعمال الألفاظ التي تستعمل في الابتداء وحكى الإمام فيما إذا فسخ القراض في الحياة طريقة طاردة للوجهين وطريقة قاطعة بالمنع وهي الأشهر فأما إذا مات العامل واحتيج إلى البيع والتنضيض فإن أذن المالك لوارث العامل فيه فذاك وإلا تولاه أمين من جهة الحاكم ولا يجوز