وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حصة المسترد من الخسران ويصير المال هو الباقي بعد المسترد وحصته من الخسران مثال الاسترداد بعد الربح كان رأس المال مائة وربح عشرين واسترد عشرين فالربح سدس المال فيكون المسترد سدسه ربحا وهو ثلاثة دراهم وثلث ويستقر ملك العامل على نصفه إذا كان الشرط مناصفة وهو درهم وثلثا درهم فلو عاد ما في يده إلى ثمانين لم يسقط نصيب العامل بل يأخذ منها درهما وثلثي درهم ومثال الاسترداد بعد الخسران كان رأس المال مائة وخسر عشرين واسترد عشرين فالخسران موزع على المسترد والباقي فتكون حصة المسترد خمسة لا يلزم جبرها بل يكون رأس المال خمسة وسبعين فما زاد بعد ذلك عليها قسم بينهما الطرف الثاني في الاختلاف وفيه مسائل إحداها ادعى العامل تلف المال صدق بيمينه فلو ذكر سبب التلف فسيأتي بيانه في كتاب الوديعة إن شاء الله تعالى الثانية لو ادعى الرد صدق بيمينه على الأصح الثالثة قال ما ربحت أو ما ربحت إلا ألفا فقال المالك ألفين صدق العامل بيمينه فلو قال ربحت كذا ثم قال غلطت في الحساب إنما الربح كذا أو تبينت أن لا ربح أو قال كذجت فيما قلت خوفا من انتزاع المال من يدي لم يقبل قوله ولو قال خسرت بعد الربح الذي أخبرت عنه قبل منه قال المتولي وذلك عند الاحتمال بأن حدث كساد فإن لم يحتمل لم يقبل ولو ادعى الخسارة عند الاحتمال أو التلف بعد قوله كنت كاذبا فيما قلت قبل أيضا ولا تبطل أمانته بذلك القول السابق هكذا نص عليه وقاله الأصحاب