وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قدر رأس المال أما الزائد فحكمه حكم عرض يشترك فيه رجلان فلا يكلف واحد منهما بيعه ثم ما يبيعه بطلب المالك أو دونه يبيعه بنقد البلد إن كان من جنس رأس المال فإن كان من غير جنسه باعه يرى المصلحة فيه من نقد البلد ورأس المال فإن باعه بنقد البلد حصل به رأس المال الحال الثاني إذا لم يكن في المال ربح فهل للمالك تكليفه البيع وجهان أصحهما نعم ليرد كما أخذ لئلا يلزم المالك مشقة ومؤنة وهل للعامل البيع إذا رضي المالك بامساكه وجهان حكاهما الإمام أحدهما لا إذ لا فائدة والصحيح وبه قطع الجمهور له البيع إذا توقع ربحا بأن ظفر بسوق أو راغب وإذا قلنا ليس للعامل البيع إذا أراد المالك إمساك العرض أو أنفقنا على أخذ المالك العرض ثم ظهر ربح بارتفاع السوق فهل للعامل فيه نصيب لحصوله بكسبه أم لا لظهوره بعد الفسخ وجهان أصحهما الثاني فرع كما يرتفع القراض بقول المالك فسخته يرتفع بقوله للعامل لا تتصرف بعد هذا أو باسترجاع فلو باع المالك ما اشتراه العامل للقراض فهل ينعزل كما لو باع الموكل ما وكل في بيعه أم لا ويكون ذلك إعانة له وجهان أصحهما الثاني ولو حبس العامل ومنعه التصرف أو قال لا قراض بيننا ففي انعزاله وجهان قلت ينبغي أن يكون الأصح في صورة الحبس عدم الانعزال وفي قوله لا قراض بيننا الانعزال والله أعلم