وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا بالمهر وأرش البكارة على الجديد الأظهر ويرجع بما تلف تحت يده على الأصح الرابع لا يرجع بقيمة الولد المنعقد حرا على المذهب وقيل قولان ويرجع بأرش نقص الولادة على المذهب وبه قطع العراقيون وقيل وجهان ولو وهب الجارية المغصوبة فاستولدها المتهب جاهلا بالحال وغرم قيمة الولد ففي رجوعه بها وجهان الخامس إذا بنى المشتري أو غرس في المغصوبة فجاء المالك ونقض رجع بأرش النقصان على الغاصب على الأصح وبه قطع العراقيون قال البغوي والقياس أن لا يرجع على الغاصب بما انفق على العبد وما أدى من خراج الأرض لأنه شرع في الشراء على أنه يضمنهما السادس لو زوج الغاصب المغصوبة فوطئها الزوج جاهلا غرم مهر المثل للمالك ولا يرجع به على الغاصب لأنه شرع فيه على أن يضمن المهر فلو استخدمها الزوج وغرم الاجرة لم يرجع لانه لم يسلطه بالتزويج على الاستخدام بخلاف الوطء ويرجع بغرم المنافع التالفة تحت يده لانه لم يستوفها ولم يشرع على أن يضمن والقول في قيمتها لو تلفت في يده سبق فإن غرمها رجع بها قال الاصحاب وضابط هذه المسائل أن ينظر فيما غرمه من أثبت يده على يد الغاصب جاهلا فإن دخل على أن يضمنه لم يرجع وأن شرع على أن لا يضمنه فإن لم يستوف ما يقابله رجع به وإن استوفاه فقولان فلو غصب شاة فولدت في يد المشتري أو شجرة فأثمرت فأكل فائدتهما وعرفها للمالك ففي رجوعه بما غرم على الغاصب قولان كالمهر وإن هلكت تحت يده فهي كالمنافع التي لم