وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يستوفها وكذا القول في الأكساب ولو انفصل الولد ميتا فالمذهب أنه لا ضمان وكذا إذا انفصل ميتا في يد الغاصب ولو استرضع المشتري الجارية في ولده أو ولد غيره وغرم أجرة مثلها ففي رجوعه بها قولان كالمهر ويغرم المشتري اللبن وإن انصرف إلى سخلتها وعاد نفعه إلى المالك كما لو غصب علفا وعلف به بهيمة مالكه قال البغوي وينبغي أن يرجع لأنه لم يدخل فيه على أن يضمنه ولا عاد نفعه إليه ولو أجر العين المغصوبة غرم المستأجر أجرة المثل للمالك ولم يرجع بها على الغاصب ويسترد المسمى ولو أعارها رجع المستعير بما غرم للمنافع الفائتة تحت يده وفي الرجوع بما غرمه للمنافع المستوفاة القولان وكذا ما غرم للأجزاء التالفة بالإستعمال فرع كل ما لو غرمه المشتري رجع به على الغاصب فاذا طولب به الغاصب وغرمه لم يرجع به على المشتري وكل ما لو غرمه المشتري لم يرجع به على الغاصب فاذا غرمه الغاصب رجع به على المشتري وكذا الحكم في غير المشتري ممن أثبتت يده على يد الغاصب فرع لو نقصت الجارية بالولادة والولد رقيق تفي قيمته بنقصها لم ينجبر به النقص بل يأخذ