وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والغاصب وإن حدث نظر إن كانت قيمته مصبوغا عشرة والتصوير كما سبق فهو لصاحب الثوب ويغرم الغاصب الصبغ للآخر وإن كانت خمسة عشر فوجهان أحدهما يكون الثوب بينهما نصفين ويرجعان على الغاصب بخمسة وأصحهما أثلاثا على ما سبق في الحال الأول فإن كان مما يمكن فصله فلهما تكليف الغاصب الفصل فإن حصل بالفصل نقص فيهما أو في أحدهما عما كان قبل أن يصبغ غرمه الغاصب ولصاحب الثوب وحده طلب الفصل أيضا إذا قلنا المالك يجبر الغاصب عليه في الحال الأول هذا إذا حصل بالانصباغ عين مال في الثوب فإن لم يحصل إلا تمويه فالحكم كما سبق في التزويق فرع يقاس بما ذكرناه في الحالتين ثبوت الشركة فيما إذا طير الريح ثوب إنسان في أجانة صباغ فانصبغ لكن ليس لأحدهما أن يكلف الاخر الفصل ولا التغريم إن حصل نقص في أحدهما إذ لا تعدي ولو أراد صاحب الثوب تملك الصبغ بالقيمة فعلى ما سبق الحال الثالث أن يكون الصبغ مغصوبا من مالك الثوب أيضا فإن لم يحدث بفعله نقص فهو للمالك ولا غرم على الغاصب ولا شىء له إن زادت القيمة لأن الموجود منه أثر محض وإن حدث بفعله نقص ضمن الأرش وإذا أمكن الفصل فللمالك إجباره عليه وليس للغاصب الفصل إذا رضي المالك فرع إذا كان الصبغ للغاصب وقيمته عشرة وقيمة الثوب عشرة فبلغت قيمة الثوب مصبوغا