وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان الثوب ينقص بالفصل نقصا لا تفي بأرشه قيمة الصبغ المفصول فإن وقت لم يجب القبول بحال وإن تعب أو ضاع معظم المفصول قال الإمام وإذا قلنا يجب القبول على المغصوب منه لم يشترط تلفظه بالقبول وأما الغاصب فلا بد من لفظ من جهته يشعر بقطع الحق كقوله أعرضت عنه أو تركته أو أبرأته عن حقي أو أسقطته قال ويجوز أن يعتبر اللفظ المشعر بالتمليك فرع لو بذل المغصوب منه قيمة الصبغ وأراد أن يتملكه على الغاصب فهل يجاب إليه فيه أوجه سواء كان الصبغ يمكن فصله أم لا أحدهما نعم كالغراس في العارية وأصحهما لا لأن المعير لا يتمكن من القلع مجانا فكان محتاجا إلى التملك بالقيمة وهنا بخلافه والثالث إن كان الصبغ بحيث لو فصل لم يحصل منه شىء ينتفع به فنعم وإلا فلا فرع متى اشتركا في الثوب المصبوغ فهل لأحدهما الانفراد ببيع ملكه منه وجهان كبيع دار لا والأصح المنع ولو أراد مالك الثوب البيع ففي المهذب و التهذيب أنه يجبر الغاصب على موافقته ويباع وإن أراد الغاصب البيع لم يجبر صاحب الثوب على الأصح لئلا يستحق بتعديه إزالة ملك غيره وفي النهاية القطع بأن واحدا منهما لا يجبر كسائر الشركاء الحال الثاني أن يكون الصبغ مغصوبا من غير مالك الثوب فإن لم يحدث بفعله نقص فلا غرم عليه وهما شريكان في الثوب المصبوغ كما سبق في المالك