وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثلاثين ففصل الغاصب الصبغ ونقصت قيمة الثوب عن عشرة لزمه ما نقص وكذا ما نقص عن خمسة عشر إن فصل بغير إذن المالك وطلبه وإن فصل بإذنه لم يلزمه إلا نقص العشرة ولو عادت قيمته مصبوغا إلى عشرة لانخفاض السعر وكان النقص في الثياب والاصباغ على نسبة واحدة فالثوب بينهما بالسوية كما كان والنقص داخل عليهما جميعا وليس على الغاصب غرامة ما نقص مع رد العين لكن لو فصل الصبغ بعد رجوع القيمة إلى عشرة فصار الثوب يساوي أربعة غرم ما نقص وهو خمس الثوب بأقصى القيم والمعتبر في الأقصى خمسة عشر إن فصل بنفسه وعشرة إن فصل بطلب المالك فصل إذا خلط المغصوب بغيره فقد يتعذر التمييز بينهما وقد لا وإذا تعذر فقد يكون ذلك الغير من جنسه وقد لا فإن كان كالزيت بالزيت والحنطة بالحنطة نظر فإن خلطه بأجود من المغصوب أو مثله أو أردأ منه فالمذهب النص أنه كالهالك حتى يتمكن الغاصب من أن يعطيه قدر حقه من غير المخلوط وقيل قولان أحدهما هذا والثاني يشتركان في المخلوط ويرجع في قدر حقه من نفس المخلوط وقيل إن خلط بالمثل اشتركا وإلا فكالهالك فإن قلنا كالهالك فللغاصب دفع المثل من غير المخلوط وله دفعه منه اذا خلطه بالأجود أو بالمثل وليس له دفع قدر حقه من المخلوط بالأردإ إلا أن يرضى المالك واذا رضي فلا أرش له كما إذا أخذ الرديء من موضع آخر وإن قلنا بالشركة فإن خلط بالمثل فقدر زيته من المخلوط له وإن خلط بالأجود بأن خلط صاعا قيمته درهم بصاع قيمته درهمان نظر إن أعطاه صاعا من المخلوط أجبر المالك على قبوله وإلا