وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به عن المراوزة وإنما الخلاف فيما إذا كان الغاصب يخسر بالفصل خسرانا بينا وذلك قد يكون لضياع المنفصل بالكلية وقد يكون لحقارته بالإضافة إلى قيمة الصبغ ومن جملة الضياع أن يحدث في الثوب نقص بسبب الفصل لا تفي بأرشه قيمة المفصول ولو رضي المغصوب منه بابقاء الصبغ وأراد الغاصب فصله فله ذلك إن لم ينقص الثوب وكذا إن نقص على الأصح وإن تراضيا على ترك الصبغ بحاله فهما شريكان وكيفية الشركة كما سبق في الضرب الأول فرع لو ترك الغاصب الصبغ للمالك فهل يجبر كالنعل في الدابة المردودة بالعيب لأنه تابع أم لا كالبناء والغراس إذا تركه الغاصب وجهان قال الروياني أصحهما الأول قال الرافعي بل الثاني أقيس وأشبه قلت الثاني أصح وممن صححه صاحب التنبيه قال الجرجاني ويجري الوجهان فيما لو غصب بابا وسمره بمساميز للغاصب وتركها للمالك والله أعلم ثم قيل الوجهان فيما إذا أمكن فصل الصبغ وفيما إذا لم يمكن والأصح تخصيصهما بما إذا أمكن وقلنا إن الغاصب يجبر على الفصل وإلا فهما شريكان لا يجبر واحد منهما على قبول هبة الآخر وعلى هذا فطريقان أحدهما أن الوجهين فيما إذا كان يتضرر بالفصل إما لما يناله من التعب وإما لأن المفصول يضيع كله أو أكثره فإن لم يكن كذلك لم يجب القبول بحال والثاني أن الوجهين فيما إذا